حق في المبيع ، كالمرتهن .
وأما في الإذن ، فلما عرفت : من أن صحته تقضي بصحة البيع إذا
فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه عقيبه ، كما أن صحة الرجوع تقضي
بفساد ما يفرض وقوعه بعده ، لا أن البيع وقع بعده .
والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل بعد التتبع في كلمات الأصحاب .
فرائد الأصول — صفحة 366
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦٦