وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ( 1 ) ، إنما الشك إذا كنت في شئ
لم تجزه " ( 2 ) .
وظاهر صدر هذه الموثقة كالأوليين ، وظاهر عجزها كالثالثة .
هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامة .
وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصة ، مثل :
قوله ( عليه السلام ) في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت ، من قوله ( عليه السلام ) ( 3 ) :
" وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة " ( 4 ) .
وقوله ( عليه السلام ) : " كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا
فأمضه كما هو " ( 5 ) .
وقوله ( عليه السلام ) في من شك في الوضوء بعدما فرغ : " هو حين يتوضأ
أذكر منه حين يشك " ( 6 ) .
ولعل المتتبع يعثر على أزيد من ذلك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في الوسائل : " فليس شكك بشئ " .
( 2 ) الوسائل 1 : 331 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .
( 3 ) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة : " من قوله ( عليه السلام ) " .
( 4 ) الحديث منقول بالمعنى ، انظر الوسائل 3 : 205 ، الباب 60 من أبواب المواقيت ،
الحديث الأول .
( 5 ) الوسائل 1 : 331 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 ، وليس فيه :
" كما هو " .
( 6 ) تقدم الحديث في الصفحة 325 .
( 7 ) مثل : ما في صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم المرويتين في الوسائل 1 : 330
و 331 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 و 5 .