بعض الأصول الأخر . والظاهر أن الاستصحاب والقرعة من هذا القبيل .
ومصاديق الأدلة والأمارات في الأحكام والموضوعات واضحة
غالبا .
وقد يختفي ( 1 ) ، فيتردد الشئ بين كونه دليلا وبين كونه أصلا ،
لاختفاء كون اعتباره من حيث كونه ناظرا إلى الواقع ، أو من حيث
هو ، كما في اليد المنصوبة دليلا على الملك ، وكذلك أصالة الصحة عند
الشك في عمل نفسه بعد الفراغ ، وأصالة الصحة في عمل الغير .
وقد يعلم عدم كونه ناظرا إلى الواقع وكاشفا عنه وأنه من
القواعد التعبدية ، لكن يختفي حكومته مع ذلك على الاستصحاب ، لأنا
قد ذكرنا : أنه قد يكون الشئ الغير الكاشف منصوبا من حيث تنزيل
الشارع الاحتمال المطابق له منزلة الواقع ، إلا أن الاختفاء في تقديم أحد
التنزيلين على الآخر وحكومته عليه .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " تختفي " لرجوع الضمير إلى مصاديق .