أو طهارة شئ أو رطوبة ثوب ( 1 ) أو نحو ذلك - وقد يكون عدميا .
وهو على قسمين :
أحدهما : عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعي ، ويسمى عند
بعضهم ( 2 ) ب : " البراءة الأصلية " و " أصالة النفي " .
والثاني : غيره ، كعدم نقل اللفظ عن معناه ، وعدم القرينة ، وعدم
موت زيد ورطوبة الثوب وحدوث موجب الوضوء أو الغسل ، ونحو ذلك .
ولا خلاف في كون الوجودي محل النزاع .
وأما العدمي ، فقد مال الأستاذ ( 3 ) ( قدس سره ) إلى عدم الخلاف فيه ، تبعا
لما حكاه عن أستاذه السيد صاحب الرياض ( رحمه الله ) : من دعوى الإجماع
على اعتباره في العدميات . واستشهد على ذلك - بعد نقل الإجماع
المذكور - باستقرار سيرة العلماء على التمسك بالأصول العدمية ، مثل :
أصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك ، وببنائهم هذه المسألة
على كفاية العلة المحدثة للإبقاء .
هامش
( 1 ) في ( ر ) بدل " طهارة شئ أو رطوبة ثوب " : " طهارته أو رطوبته " ، وفي
( ت ) ، ( ص ) و ( ه ) : " طهارته أو رطوبة ثوب " .
( 2 ) مثل المحقق في المعتبر 1 : 32 ، والشهيد الأول في القواعد والفوائد 1 : 132 ،
والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 271 ، والفاضل الجواد في غاية المأمول
( مخطوط ) : الورقة 128 ، والمحدث البحراني في الدرر النجفية : 34 ، والحدائق
1 : 51 .
( 3 ) هو المحقق شريف العلماء المازندراني ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الأصول :
351 .