عليه : أن التغوط متى حصل لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسح رأسا
- لا بالثلاث ولا بشعب الحجر الواحد - وهذا لا يستلزم الإجماع على
ثبوت النجاسة حتى يحصل شئ معين في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره
الشارع مطهرا . . . الخ " ( 1 ) .
ويظهر ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير ( 2 ) : " إنه لم يثبت
الإجماع على وجوب شئ معين بحيث لو لم يأت بذلك الشئ لاستحق
العقاب . . . الخ " ( 3 ) .
وما في كلامه المحكي ( 4 ) في حاشية شرحه على قول الشهيد ( قدس سره ) :
" ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه . . . " .
وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلة الأقوال ، علمت أن
الأقوى منها القول التاسع ، وبعده القول المشهور ، والله العالم بحقائق
الأمور .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 172 - 173 .
( 2 ) المتقدم في الصفحة 173 .
( 3 ) تقدم في الصفحة 173 .
( 4 ) المتقدم في الصفحة 175 .