ببقائه فإنه لا يحكم ببقائه بمجرد احتماله ، والمثبتين ( 1 ) بما إذا غاب زيد
عن أهله وماله فإنه يحرم التصرف فيهما بمجرد احتمال الموت .
ثم إن ظاهر عبارة المحقق وإن أوهم اختصاص مورد كلامه
بصورة دلالة المقتضي على تأبيد الحكم ، فلا يشمل ما لو كان الحكم
موقتا - حتى جعل بعض ( 2 ) هذا من وجوه الفرق بين قول المحقق
والمختار ، بعد ما ذكر وجوها اخر ضعيفة غير فارقة - لكن مقتضى
دليله ( 3 ) شموله لذلك إذا كان الشك في رافعية شئ للحكم قبل مجئ
الوقت .
هامش
( 1 ) انظر المعارج : 207 .
( 2 ) هو صاحب الفصول في الفصول : 369 .
( 3 ) في ( ه ) زيادة : " بتنقيح المناط فيه " .