بقي الكلام في أمور :
الأول
أن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشئ بوصف
كونه مشكوك الحكم - نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال - مبني على
استفادته من الأخبار ، وأما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل
ظني اجتهادي ، نظير القياس والاستقراء ، على القول بهما .
وحيث إن المختار عندنا هو الأول ، ذكرناه في الأصول العملية
المقررة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم ، لكن ظاهر كلمات
الأكثر - كالشيخ ( 1 ) والسيدين ( 2 ) والفاضلين ( 3 ) والشهيدين ( 4 ) وصاحب المعالم ( 5 ) -
هامش
( 1 ) العدة 2 : 758 .
( 2 ) السيد المرتضى في الذريعة 2 : 829 - 832 ، والسيد ابن زهرة في الغنية
( الجوامع الفقهية ) : 486 .
( 3 ) المحقق في المعارج : 206 - 208 ، والمعتبر 1 : 32 ، والعلامة في مبادئ الوصول :
250 و 251 ، وتهذيب الوصول : 105 ، ونهاية الوصول ( مخطوط ) : 407 .
( 4 ) الشهيد الأول في الذكرى 1 : 53 ، والقواعد والفوائد 1 : 132 ، والشهيد
الثاني في تمهيد القواعد : 271 .
( 5 ) المعالم : 233 - 234 .