[ حجة القول الرابع ] ( 1 )
حجة من أنكر الاستصحاب في الأمور الخارجية ما ذكره ( 2 ) المحقق
الخوانساري في شرح الدروس ، وحكاه ( 3 ) في حاشية له عند كلام
الشهيد : " ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه " - على ما حكاه شارح
الوافية ( 4 ) - واستظهره المحقق القمي ( قدس سره ) من السبزواري ، من :
أن الأخبار لا يظهر شمولها للأمور الخارجية - مثل رطوبة الثوب
ونحوها - إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور
الذي ليس حكما شرعيا وإن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي ،
وهذا ما يقال : إن الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به ( 5 ) ،
انتهى .
وفيه :
أما أولا : فبالنقض بالأحكام الجزئية ، مثل طهارة الثوب من
حيث عدم ملاقاته للنجاسة ، ونجاسته من حيث ملاقاته لها ، فإن بيانها
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) في ( ر ) و ( ه ) ونسخة بدل ( ص ) بدل " ذكره " : " حكاه " .
( 3 ) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة " وحكاه " .
( 4 ) شرح الوافية ( مخطوط ) : 339 ، ولكن لم نعثر على تلك الحاشية فيما بأيدينا
من شرح الدروس .
( 5 ) القوانين 2 : 63 ، وراجع ذخيرة المعاد : 115 - 116 .