منها : قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في رواية النعمان ، وقد تقدم ( 1 ) في أخبار
التوقف ( 2 ) .
ومنها : قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مرسلة الصدوق ، أنه خطب
وقال : " حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه
عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع
حولها يوشك أن يدخلها " ( 3 ) .
ومنها : رواية أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : " قال : قال جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام : من رعى غنمه
قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى ، ألا : وإن لكل ملك
حمى ، وإن حمى الله محارمه ، فاتقوا حمى الله ومحارمه " ( 4 ) .
ومنها : ما ورد من : " أن في حلال الدنيا حسابا وفي حرامها
عقابا وفي الشبهات عتابا " ( 5 ) .
ومنها : رواية فضيل بن عياض : " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
من الورع من الناس ؟ قال : الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة 68 .
( 2 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) : " الوقف " .
( 3 ) الفقيه 4 : 75 ، باب نوادر الحدود ، الحديث 5149 ، وقد تقدم تخريجها عن
الوسائل ، راجع الصفحة 68 .
( 4 ) الوسائل 18 : 124 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 47 .
( 5 ) مستدرك الوسائل 12 : 52 ، الباب 63 من أبواب جهاد النفس ، الحديث
الأول .