پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 437

پدیدآورندگان:

ص۴۳۷
الثاني قد عرفت ( 1 ) : أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص واستبانة الحال ، غير معذور ، لا من حيث العقاب ولا من جهة سائر الآثار ، بمعنى : أن شيئا من آثار الشئ المجهول - عقابا أو غيره من الآثار المترتبة على ذلك الشئ في حق العالم - لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله . وقد استثنى الأصحاب من ذلك : القصر والإتمام والجهر والإخفات ، فحكموا بمعذورية الجاهل في هذين الموضعين ( 2 ) . وظاهر كلامهم إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعي ، وهي الصحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا دون المؤاخذة ، وهو الذي يقتضيه دليل المعذورية في الموضعين أيضا . فحينئذ : يقع الإشكال في أنه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي كسائر الأحكام المجهولة للمكلف المقصر ، فيكون تكليفه بالواقع
پاورقی
( 1 ) راجع الصفحة 412 . ( 2 ) انظر مفتاح الكرامة 2 : 384 ، و 3 : 601 .