پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 362

پدیدآورندگان:

ص۳۶۲
بالمعنى اللغوي والعرفي ، وحينئذ فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاختلال في طرف النقيصة أو فيه وفي طرف الزيادة ، فهو ركن . فالمهم : بيان حكم الإخلال ( 1 ) بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة ، وأنه إذا ثبت جزئيته فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا ، وإلا لم يكن جزءا ؟ فهنا مسائل ثلاث : بطلان العبادة بتركه سهوا . وبطلانها بزيادته عمدا . وبطلانها بزيادته سهوا .
پاورقی
( 1 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) : " الاختلال " .