بالمعنى اللغوي والعرفي ، وحينئذ فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة
بالاختلال في طرف النقيصة أو فيه وفي طرف الزيادة ، فهو ركن .
فالمهم : بيان حكم الإخلال ( 1 ) بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة ،
وأنه إذا ثبت جزئيته فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما
يبطل بنقصه عمدا ، وإلا لم يكن جزءا ؟
فهنا مسائل ثلاث :
بطلان العبادة بتركه سهوا .
وبطلانها بزيادته عمدا .
وبطلانها بزيادته سهوا .
هامش
( 1 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) : " الاختلال " .