في الشرط وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن إشكال ، لكن الأقوى فيه :
الإلحاق .
فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء ، فراجع .
ثم إن مرجع الشك في المانعية إلى الشك في شرطية عدمه .
وأما الشك في القاطعية ، بأن يعلم أن عدم الشئ لا مدخل له
في العبادة إلا من جهة قطعه للهيئة الاتصالية المعتبرة في نظر الشارع ،
فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصالية وعدم خروج الأجزاء السابقة
عن قابلية صيرورتها أجزاء فعلية ، وسيتضح ذلك ( 1 ) بعد ذلك إن شاء
الله .
ثم إن الشك في ( 2 ) الشرطية : قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي
نفسي ، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل
في الشرطية ( 3 ) ، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة ، فيحكم
بما يقتضيه الأصل الحاكم : من وجوب ذلك المشكوك في شرطيته أو
عدم وجوبه .
هامش
( 1 ) لم ترد " ذلك " في ( ر ) و ( ص ) .
( 2 ) في ( ص ) و ( ظ ) زيادة : " الجزئية أو " .
( 3 ) في ( ص ) ، ( ظ ) و ( ه ) زيادة : " والجزئية " ، لكن كتب فوقها في ( ص ) : " خ " .