تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
في الشرط وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن إشكال ، لكن الأقوى فيه : الإلحاق . فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء ، فراجع . ثم إن مرجع الشك في المانعية إلى الشك في شرطية عدمه . وأما الشك في القاطعية ، بأن يعلم أن عدم الشئ لا مدخل له في العبادة إلا من جهة قطعه للهيئة الاتصالية المعتبرة في نظر الشارع ، فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصالية وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابلية صيرورتها أجزاء فعلية ، وسيتضح ذلك ( 1 ) بعد ذلك إن شاء الله . ثم إن الشك في ( 2 ) الشرطية : قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسي ، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل في الشرطية ( 3 ) ، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة ، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم : من وجوب ذلك المشكوك في شرطيته أو عدم وجوبه .
هامش
( 1 ) لم ترد " ذلك " في ( ر ) و ( ص ) . ( 2 ) في ( ص ) و ( ظ ) زيادة : " الجزئية أو " . ( 3 ) في ( ص ) ، ( ظ ) و ( ه‍ ) زيادة : " والجزئية " ، لكن كتب فوقها في ( ص ) : " خ " .