تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط : الأول إذا ثبت جزئية شئ وشك في ركنيته ، فهل الأصل كونه ركنا ، أو عدم كونه كذلك ، أو مبني على مسألة البراءة و ( 1 ) الاحتياط في الشك في الجزئية ، أو التبعيض بين أحكام الركن ، فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر ؟ وجوه ، لا يعرف الحق منها إلا بعد معرفة معنى الركن ، فنقول : إن الركن في اللغة والعرف معروف ( 2 ) ، وليس له في الأخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار ، بل هو اصطلاح خاص للفقهاء . وقد اختلفوا في تعريفه : بين من قال بأنه : ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا ( 3 ) ، وبين من عطف على النقص زيادته ( 4 ) . والأول أوفق
هامش
( 1 ) في ( ظ ) : " أو " . ( 2 ) راجع مجمع البحرين 6 : 257 ، والقاموس المحيط 4 : 229 . ( 3 ) كما في المبسوط 1 : 100 ، والتذكرة 3 : 99 - 100 . ( 4 ) كما في جامع المقاصد 2 : 199 ، وروض الجنان : 249 .