وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط :
الأول
إذا ثبت جزئية شئ وشك في ركنيته ، فهل الأصل كونه ركنا ،
أو عدم كونه كذلك ، أو مبني على مسألة البراءة و ( 1 ) الاحتياط في الشك
في الجزئية ، أو التبعيض بين أحكام الركن ، فيحكم ببعضها وينفى بعضها
الآخر ؟ وجوه ، لا يعرف الحق منها إلا بعد معرفة معنى الركن ،
فنقول :
إن الركن في اللغة والعرف معروف ( 2 ) ، وليس له في الأخبار ذكر
حتى يتعرض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار ، بل هو اصطلاح
خاص للفقهاء .
وقد اختلفوا في تعريفه : بين من قال بأنه : ما تبطل العبادة بنقصه
عمدا وسهوا ( 3 ) ، وبين من عطف على النقص زيادته ( 4 ) . والأول أوفق
هامش
( 1 ) في ( ظ ) : " أو " .
( 2 ) راجع مجمع البحرين 6 : 257 ، والقاموس المحيط 4 : 229 .
( 3 ) كما في المبسوط 1 : 100 ، والتذكرة 3 : 99 - 100 .
( 4 ) كما في جامع المقاصد 2 : 199 ، وروض الجنان : 249 .