المجعولة ولا الآثار الشرعية المترتبة عليها ، كوجوب الإعادة فيما نحن
فيه .
ويرده : ما تقدم في نظيره : من أن الرفع راجع ( 1 ) إلى شرطية
طهارة اللباس بالنسبة إلى الناسي ، فيقال - بحكم حديث الرفع - : إن
شرطية الطهارة شرعا مختصة بحال الذكر ، فيصير صلاة الناسي في
النجاسة مطابقة للمأمور به ، فلا يجب الإعادة . وكذلك الكلام في الجزء
المنسي ، فتأمل .
واعلم - أيضا - : أنه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار ،
فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الأمة ،
كما إذا استلزم إضرار المسلم ، فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ
لا يرتفع معه الضمان . وكذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه
لا يدخل في عموم " ما اضطروا إليه " ، إذ لا امتنان في رفع الأثر عن
الفاعل بإضرار الغير ، فليس الإضرار بالغير نظير سائر المحرمات الإلهية
المسوغة لدفع الضرر .
وأما ورود الصحيحة المتقدمة عن المحاسن ( 2 ) في مورد حق الناس
- أعني العتق والصدقة - فرفع أثر الإكراه عن الحالف يوجب فوات نفع
على المعتق والفقراء ، لا إضرارا بهم .
وكذلك رفع أثر الإكراه عن المكره في ما إذا تعلق ( 3 ) بإضرار
هامش
( 1 ) في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " هنا " ، ولكن شطب عليها ظاهرا في ( ص ) .
( 2 ) تقدمت في الصفحة 29 .
( 3 ) في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " الإكراه " .