فإذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة ، شك في قيام
الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء عن
امتثاله بترك ذلك البعض ، فيجب ترك جميع المحتملات ، لعدم الأمن من
الوقوع في العقاب بارتكاب البعض .
فرائد الأصول — صفحه 273
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري
ص۲۷۳