پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 273

پدیدآورندگان:

ص۲۷۳
فإذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة ، شك في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض ، فيجب ترك جميع المحتملات ، لعدم الأمن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض .