الأولى
ما لا نص فيه
وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين :
أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك .
والثاني : وجوب الترك ، ويعبر عنه بالاحتياط .
والأول منسوب إلى المجتهدين ، والثاني إلى معظم الأخباريين ( 1 ) .
وربما نسب إليهم أقوال أربعة : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ،
والتوقف ، والاحتياط ( 2 ) . ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان ،
ويحتمل الفرق بينها أو بين ( 3 ) بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلة
الأخباريين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) انظر القوانين 2 : 16 .
( 2 ) الناسب هو الوحيد البهبهاني ، كما سيأتي في الصفحة 105 ، وانظر الفصول :
352 .
( 3 ) في ( ت ) و ( ر ) : " وبين " .
( 4 ) انظر الصفحة 105 - 108 .