أما المقام الأول
فيقع الكلام فيه في موضعين :
لأن الشك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام
وإن علم جنسه ، كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم .
وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه ، كما إذا علم وجوب شئ
وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة ، أو علم وجوب فائتة وترددت بين
الظهر والمغرب .
[ الموضع الأول ] ( 1 )
والموضع الأول يقع الكلام فيه في مطالب ، لأن التكليف المشكوك
فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب ، وإما وجوب مشتبه بغير التحريم ،
وإما تحريم مشتبه بالوجوب ( 2 ) ، وصور الاشتباه كثيرة .
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) في ( ظ ) بدل " إما تحريم مشتبه بغير الوجوب - إلى - بالوجوب " : " إما
إيجاب مشتبه بغيره ، وإما تحريم كذلك " .