الرابع
إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصة بالعاجز عن الاستعلام ، بل
يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع ، لعموم أدلته من العقل والنقل ،
وقوله ( عليه السلام ) في ذيل رواية مسعدة بن صدقة : " والأشياء كلها على هذا
حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة " ( 1 ) ، فإن ظاهره حصول الاستبانة
وقيام البينة لا التحصيل ، وقوله : " هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان " ( 2 ) .
لكن هذا وأشباهه - مثل قوله ( عليه السلام ) في اللحم المشترى من
السوق : " كل ولا تسأل " ( 3 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : " ليس عليكم المسألة ، إن
الخوارج ضيقوا على أنفسهم " ( 4 ) ، وقوله ( عليه السلام ) في حكاية المنقطعة التي
تبين لها زوج : " لم سألت " ( 5 ) - واردة في موارد وجود الأمارة الشرعية
على الحلية ، فلا تشمل ما نحن فيه .
إلا أن المسألة غير خلافية ، مع كفاية الإطلاقات .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 17 : 91 ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 2 .
( 3 ) الاستبصار 4 : 75 ، الباب 48 من كتاب العتق ، الحديث الأول .
( 4 ) الوسائل 2 : 1071 ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 14 : 457 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، الحديث 3 و 4 ، مع تفاوت .