بالنسبة إلى حقوق الله تعالى ، يحتاط فيه ، وإلا فلا ( 1 ) .
ويدل على هذا : جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح ، وأنه
شديد ، وأنه يكون منه الولد ( 2 ) ، منها : ما تقدم من قوله ( صلى الله عليه وآله ) :
" لا تجامعوا على النكاح بالشبهة " ، قال ( عليه السلام ) : " فإذا بلغك أن امرأة
أرضعتك " - إلى أن قال - : " إن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام
في الهلكة " ( 3 ) .
وقد تعارض هذه بما دل على عدم وجوب السؤال والتوبيخ
عليه ( 4 ) ، وعدم قبول قول من يدعي حرمة المعقودة مطلقا ( 5 ) أو بشرط
عدم كونه ثقة ( 6 ) ، وغير ذلك ( 7 ) .
وفيه : أن مساقها التسهيل وعدم وجوب الاحتياط ، فلا ينافي
الاستحباب .
ويحتمل التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وموارد لا يوجد
هامش
( 1 ) لم ترد عبارة " يحتاط - إلى - فلا " في ( ظ ) و ( ه ) .
( 2 ) الوسائل 14 : 193 ، الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث
1 و 3 .
( 3 ) الوسائل 14 : 193 ، الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث
2 ، وقد تقدم في الصفحة 72 .
( 4 ) الوسائل 14 : 227 ، الباب 25 من أبواب عقد النكاح .
( 5 ) الوسائل 14 : 226 ، الباب 23 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول
والثالث .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث الثاني .
( 7 ) انظر الوسائل 14 : 457 ، الباب 10 من أبواب المتعة .