پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 115

پدیدآورندگان:

ص۱۱۵
المسألة الثالثة أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصين وعدم ثبوت ما يكون مرجحا لأحدهما والأقوى فيه أيضا عدم وجوب الاحتياط ، لعدم الدليل عليه عدا ما تقدم : من الوجوه المذكورة ( 1 ) التي عرفت حالها ( 2 ) ، وبعض ما ورد في خصوص تعارض النصين ، مثل ما في عوالي اللآلي : من مرفوعة العلامة ( رحمه الله ) إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر ( عليه السلام ) : " قال : قلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ فقال : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر . فقلت : يا سيدي ، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم . فقال ( عليه السلام ) : خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك . فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان عندي .
پاورقی
( 1 ) لم ترد " المذكورة " في ( ر ) و ( ظ ) . ( 2 ) راجع الصفحة 62 - 96 .
فرائد الأصول — صفحه 115 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم