وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم ( 1 ) غير القاطع كثيرة ( 2 ) ، كحكم
الشارع على المقلد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا
علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة ، لا من مثل الرمل والجفر ، فإن
القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه ،
إلا أنه لا يجوز للغير تقليده في ذلك ، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد
الفاسق أو غير الإمامي من الطرق الاجتهادية المتعارفة ، فإنه لا يجوز
للغير العمل بها ( 3 ) ، وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر
العدل المعلوم له من الحس لا من الحدس ، إلى غير ذلك .
ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع : قيام الأمارات
الشرعية وبعض ( 4 ) الأصول العملية مقامه في العمل ، بخلاف المأخوذ في
الحكم على وجه الموضوعية ، فإنه تابع لدليل الحكم ( 5 ) .
فإن ظهر منه أو من دليل خارج ( 6 ) اعتباره على وجه الطريقية
للموضوع - كالأمثلة المتقدمة ( 7 ) - قامت الأمارات وبعض ( 8 ) الأصول
مقامه .
هامش
( 1 ) لم ترد " حكم " في ( ت ) .
( 2 ) لم ترد عبارة " مثل ما ذهب - إلى - كثيرة " في ( ظ ) و ( م ) .
( 3 ) كذا في النسخ ، والأنسب : " به " ، لرجوع الضمير إلى " العلم " لا " الطرق " .
( 4 ) لم ترد " بعض " في ( ر ) ، ( ل ) و ( م ) .
( 5 ) في " ص " : " ذلك الحكم " .
( 6 ) لم ترد " أو من دليل خارج " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
( 7 ) لم ترد " كالأمثلة المتقدمة " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه ) .
( 8 ) لم ترد " بعض " في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .