الذي لا يتحقق ولا يوجد إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر ،
لا يوجب التوقف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام
وأن المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر ( 1 ) ، لأن هذا الخروج مستند
إلى قصور العبارة وعدم قابليتها لشموله ، لا للفرق بينه وبين غيره في
نظر المتكلم حتى يتأمل في شمول حكم العام له .
بل لا قصور في العبارة بعدما فهم منها أن هذا المحمول وصف
هامش
( 1 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة ما يلي :
" فإن موضوع اليقين بطهارة الثوب الناقض لليقين بنجاسته إنما يحدث بحكم
الشارع باستصحاب طهارة الماء ، فيثبت الحكم لذلك الموضوع ، الموجود بعد تحقق
الحكم وإن لم يكن كلام المتكلم قابلا لإرادة ذلك الموضوع الغير الثابت إلا بعد
الحكم العام . فوجوب تصديق قول المخبر : " أخبرني عمرو بعدالة زيد " وإن لم
يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العام - وإلا لزم تأخير الموضوع وجودا عن
الحكم - إلا أنه معلوم أن هذا الخروج . . . الخ " .
وفي ( ر ) وردت الزيادة هكذا : " فإخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر :
" أخبرني عمرو بأن زيدا عادل " وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم
العالم - وإلا لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم - إلا أنه معلوم أن هذا
الخروج . . . " .