ولكن يضعف هذا الإشكال :
أولا : بانتقاضه بورود مثله في نظيره الثابت بالإجماع كالإقرار
بالإقرار ، وإخبار العادل بعدالة مخبر ، فإن الآية تشمل الإخبار بالعدالة
بغير إشكال ( 1 ) .
وثانيا : بأن ( 2 ) عدم قابلية اللفظ العام لأن يدخل فيه الموضوع
هامش
( 1 ) في ( ت ) ومصححة ( ص ) زيادة : " وعدم قبول الشهادة على الشهادة - لو
سلم - ليس من هذه الجهة " .
( 2 ) لم ترد عبارة " وإخبار العادل - إلى - وثانيا بأن " في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ص ) ، ( ل )
و ( م ) ، وورد بدلها في غير ( ر ) ما يلي :
" وكرفع اليد عن اليقين السابق بنجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب
الطهارة باليقين الاستصحابي بطهارته . وثانيا بالحل : وهو أنه لا مانع من ترتب
أفراد العام في الوجود الخارجي ، وكون وجود بعضها موقوفا على ثبوت الحكم
لبعضها الآخر . وهذا لا ينافي كون أفراد العام متساوية الأقدام في شمول الحكم
لها في نظر المتكلم ، لا في الوجود الخارجي حتى لا يكون لبعضها تقدم على
بعض في الوجود . وأما ثالثا : فلأن " .
ووردت بدلها في ( ر ) : " ومخالفة قبول الشهادة على الشهادة ليست من هذه
الجهة . وثانيا بالحل : وهو أن الممتنع هو توقف فردية بعض أفراد العام على
إثبات الحكم لبعضها الآخر ، كما في قول القائل : " كل خبري صادق أو
كاذب " ، أما توقف العلم ببعض الأفراد وانكشاف فرديته على ثبوت الحكم
لبعضها الآخر - كما فيما نحن فيه - فلا مانع منه . وأما ثالثا : فلأن " .
وورد هذا الجواب الحلي في مصححة ( ص ) أيضا .