به مستلزما عادة لوقوع متعلقه .
الثاني : الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب ( 1 ) على ذلك
الخبر آثار المتواتر وأحكامه الشرعية ، كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب
كل خبر متواتر . ثم أحكام التواتر ، منها ما ثبت لما تواتر في الجملة
ولو عند غير هذا الشخص ، ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا
الشخص .
ولا ينبغي الاشكال في أن مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على
الوجه الأول ، وأول وجهي الثاني ، كما لا ينبغي الاشكال في عدم ترتب
آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص .
ومن هنا يعلم : أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان
منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيا قرأه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا إشكال في جواز
الاعتماد على إخبار الشهيد ( رحمه الله ) بتواتر القراءات الثلاث ( 2 ) ، أعني قراءة
أبي جعفر وأخويه ( 3 ) ، لكن بالشرط المتقدم ، وهو كون ما أخبر به
الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقق القرآنية .
وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط إن كان الحكم منوطا
بالقرآن المتواتر في الجملة ، فإنه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند
الشهيد بإخباره ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( ر ) ، ( ل ) و ( ه ) : " ليرتب " .
( 2 ) الذكرى ( الطبعة الحجرية ) : 187 .
( 3 ) في ( ت ) و ( ل ) زيادة : " يعقوب وخلف " .
( 4 ) في ( ظ ) و ( م ) : " بإخبار " .