حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين ( 1 ) - ولا التزوج ( 2 ) برجل ،
لأصالة عدم كونه امرأة ، كما صرح به الشهيد ( 3 ) ، لكن ذكر الشيخ مسألة
فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة ( 4 ) ، فافهم ( 5 ) .
هذا تمام الكلام في اعتبار العلم .
هامش
( 1 ) لم ترد عبارة " بمعنى - إلى - اليمين " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
( 2 ) في ( ص ) و ( م ) : " التزويج " .
( 3 ) الدروس 2 : 380 .
( 4 ) المبسوط 4 : 117 .
( 5 ) لم ترد عبارة " كما صرح - إلى - فافهم " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .