تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
كتاب الديات اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ويجب فيه القود أو الدية على ما بينته ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد . وفيهما الدية لا غير ، وفي كل واحد منهما يجب على القاتل الكفارة بعد أخذ الدية أو العفو على ما ذكرناه في باب الكفارة . ( باب ) ( القتل العمد وأحكامه ) قال الله تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها " ( 1 الآية . فالعمد المحض هو كل من قتل غيره وكان بصيرا بالغا كامل العقل بحديد أو بغيره ، إذا كان قاصدا بذلك القتل أو يكون فعله مما قد جرت العادة بحصول الموت عنده ، يجب عليه القود ، ولا يستقاد منه الا بحديد . وإن كان قتل هو
هامش
1 ) سورة النساء : 93 .