تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
" الزانية والزاني " عام في المحصن وغير المحصن . قلنا : هما يدلان على جنسين دلالة مطلقة ، والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعا ، فأيهما قصد المتكلم فلا يطلق الا عليه ، كما يفعل بالاسم المشترك . وانما ابتدئ هنا بذكر النساء وفي آية السرقة بالرجال للتغليب ، ولان الحد بالجلد انما يجب على الرجل الشاب غير المحصن إذا زنا وطاوعته المرأة ، فان أكرهها وغصب فرجها فإنه يجب ضرب عنقه البتة . مسألة : وقوله تعالى " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " ( 2 الآية الذي يقتضيه ظاهرها أن يكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط ، كأنه قيل ومن قتل المحصنات فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم ، أي فاجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيق ، الا الذين تابوا . مسألة : عن سليمان بن خالد قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في القرآن رجم ؟ قال : نعم . قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة ( 2 . وقد ذكرنا في كتاب الصوم كيفية ذلك في باب النسخ . مسألة : وعن حنان بن سدير قال : ان عباد المكي سأل الصادق عليه السلام عن
هامش
1 ) سورة النور : 4 . 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 26 .
فقه القرآن — صفحة 392 | قطب الدين الراوندي / السيد أحمد الحسيني