تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( فصل ) ( في ميراث الزوجين ) وان كنا قدمنا القول فيه ، فانا نتكلم على ذلك أيضا ههنا لنسق القرآن . لا خلاف أن للزوج نصف ما تتركه الزوجة إذا لم يكن لها ولد ، فإن كان لها ولد فله الربع بلا خلاف ، سواء كان ودلها منه أو من غيره وإن كان ولد لا يرث لكونه مملوكا أو كافرا أو قاتلا عمدا ظالما ، فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ، ووجوده كعدمه . وكذلك حكم الزوجة لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد على ما قلناه في الزوجة في أنه سواء كان منها أو من غيرها ، فإن كان لها ولد كان لها الثمن . ولا خلاف أن ما تستحقه الزوجة ان كانت واحدة فهو لها ، وان كانت ثنتين أو ثلاثا أو أربعا لم يكن لهن أكثر من ذلك . ولا يستحق الزوج أقل من الربع في حال من الأحوال ولا الزوجة أقل من الثمن على وجه من الوجوه . ولا يدخل عليهما النقصان وكذا الأبوان لا ينقصان في حال من الأحوال ، لان العول عندنا باطل على ما نذكره . وولد الولد وان نزل يقوم مقام الولد للصلب في حجب الزوجين من الفرض الاعلى إلى الأدون . وكل من ذكر الله له فرضا فإنما يستحقه إذا أخرج من التركة الكفن والدين والوصية ، فان استغرق الدين المال لم تنفذ الوصية ولا ميراث ، وان بقي نفذت الوصية ما لم يزد على ثلث ما يبقى بعد الدين ، فان زادت ردت إلى الثلث . فان قيل : كيف قدم الوصية على الدين في هذه الآية وفى التي قبلها مع أن الدين يتقدم عليها بلا خلاف ؟
فقه القرآن — صفحة 335 | قطب الدين الراوندي / السيد أحمد الحسيني