تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الضعيف ؟ فقال : الأبله ( 1 . وعن العيص بن القاسم قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع . فسألته : ان كانت تزوجت . فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها ( 2 . وقال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك انها تحيض لتسع سنين ( 3 ولا يدخل بالجارية حتى يأتي بها تسع سنين أو عشرة سنين . وقوله تعالى " للرجل نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن " ( 4 يمكن أن يقال : ان المعنى للآية ان للرجل وللنساء نصيبا مما اكتسبوا ، وهو الثلث من أموالهم الذي يصح لهم أن يوصوا به في صدقة أو صلة ان أشرفوا على الموت ، فإذا وصوا بثلث من أموالهم يجب ان يمضى وينفذ ذلك فإنه نصيبهم . ( باب الاقرار ) اقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه للكتاب والسنة : أما الكتاب فقوله تعالى " أولا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل " ( 5 أي فليقر وليه بالحق غير زائد ولا ناقص ، وهو العدل .
هامش
1 ) وسائل الشيعة 13 / 430 . 2 ) المصدر السابق 13 / 432 . 3 ) الكافي 7 / 69 . وليس فيه الذيل المذكور هنا . 4 ) سورة النساء : 32 . 5 ) سورة البقرة : 282 .
فقه القرآن — صفحة 321 | قطب الدين الراوندي / السيد أحمد الحسيني