تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
كتاب الصيد والذباحة قال الله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم البر ما دمتم حرما " ( 1 أباح سبحانه صيد البحر مطلقا لكل أحد ، وأباح صيد البر الا في حال الاحرام وفي الحرم . وقال تعالى " يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا " ( 2 . وقال " إذا حللتم فاصطادوا " ( 3 أي إذ أحللتم من احرامكم فاصطادوا الصيد الذي نهيتكم عنه أن تحلوه وأنتم حرم ، بمعنى لا حرج عليكم في اصطياده ان شئتم حينئذ ، لان السبب المحرم قد زال ، لان معناه الإباحة وان كانت هذه الصورة مشتركة بينها وبين الامر . والله أعلم . ( باب أحكام الصيد ) أما الذي أحله بقوله تعالى " أحل لكم صيد البحر " فهو على ما قاله المفسرون
هامش
1 ) سورة المائدة : 96 . 2 ) سورة البقرة : 168 . 3 ) سورة المائدة : 2 .