( مسألة )
قال الصادق عليه السلام في قوله ( لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر
بصدقة أو معروف ) ( 1 ) المعروف القرض ( 2 ) .
وقال في قوله ( كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ) ( 3 ) هو الرجل يدع
ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا ، ثم يدعه لمن يعمل بطاعة الله أو بمعصيته ، فان عمل
فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له ، وان عمل به في
معصيته قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله ( 4 ) .
( مسألة )
قال علي عليه السلام : قوله ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ( 5 ) )
انه التصدق بصدقة الفطر . وقال : لا أبالي أن أجد في كتابي غيرها لقوله ( قد أفلح
من تزكى ) أي أعطاه زكاة الفطرة فتوجه إلى المصلى فصلى صلاة العيد .
( مسألة )
روى أبو سعيد الخدري : كنا نخرج - إذا كان فينا رسول الله - صاعا من
تمر أو طعام أو شعير أو أقط ، فقدم معاوية حاجا فقال : أرى مدين من سمراء الشام ( 6 )
هامش
( 1 ) سورة النساء : 114 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 58 .
( 3 ) سورة البقرة : 167 .
( 4 ) تفسر البرهان 1 / 173 .
( 5 ) سورة الاعلى : 14 - 15 .
( 6 ) السمراء : الحنطة - عن الجوهري ( ه ج ) .