يعدل صاعا من تمر ( 1 ) ، وذلك في عهد عثمان . فقال علي عليه السلام - وقد سئل عن
الفطرة - فقال : صاع من طعام . قيل : أو نصف صاع . قال : بئس الاسم الفسوق
بعد الايمان .
( مسألة )
وقال الرضا عليه السلام : ان الخمس بعد المؤنة ( 2 ) .
وقال الصادق عليه السلام : ان الله لما حرم علينا الزكاة أنزل لنا الخمس ،
قال الله تعالى ( واعلموا ان ما غنمتم من شئ ) الآية ، فالصدقة علينا حرام والخمس
لنا فريضة والكرامة لنا حلال ( 3 ) .
( مسألة )
وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : انه
من أهل هذه الآية ( يسألونك عن الأنفال ) ( 4 ) .
وعن علي بن أبي راشد ( 5 ) قلت لأبي الحسن عليه السلام : عندنا لأبي جعفر شئ
فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير
ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 / 162 بهذا المضمون .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 348 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 187 .
( 4 ) تفسير البرهان 2 / 59 .
( 5 ) في م ( أبى علي بن راشد ) . وانظر تنقيح المقال 2 / 263 .