تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
68 - باب الرأس في مواضح الرأس واحدتها موضحة ( 1 ) خمسون دينارا . وإن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع ، فديتها مائة وخمسون دينارا . فإن كانت ناقبة فتلك تسمى المأمومة ( 2 ) ، وفيها ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ( 3 ) . فإذا صب على الرأس ماء مغلي ، فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه ، فديته كاملة ( 4 ) ، وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت . وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين ( 5 ) . ومن حلق رأس رجل فلم ينبت ، فعليه مائة دينار . وإن حلق لحيته ولم ينبت فعليه الدية ( 6 ) وإن نبتت فطالت بعد نباتها فلا شئ .
هامش
1 - الموضحة : الشجة التي تبدي العظم " الصحاح - وضح - 1 : 416 " . 2 - المأمومة : الشجة التي تبلغ أم الدماغ وهي أشد الشجاج " مجمع البحرين - أمم - 6 : 14 " . 3 - الفقيه 4 : 58 ، الكافي 7 : 332 ، التهذيب 10 : 300 باختلاف يسير . 4 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 112 / 379 و 380 ، والمقنع : 189 . 5 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 125 / 435 . من " وجميع شجاج . " . 6 - المقنع : 190 .
فقه الرضا — صفحة 320 | علي ابن بابويه القمي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث