تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
57 - باب الديات إعلم يرحمك الله أن الله عز وجل جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة ، لئلا يتعدى الناس حدود الله . فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها عشرين دينارا ، فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة ديناران ، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة . فإن ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا . ثم في المضغة ستون دينارا ، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا . ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار . فإذا ولد المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، والأنثى خمسة آلاف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل . وإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته نصفان : نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ( 1 ) . وقد جعل للجسد كله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ( ونقص الصوت من الأئن ( 2 ) والبحح ( 3 ) ) ، والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل مع كل
هامش
1 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 4 : 54 / 194 . 2 - كذا في نسخة " ش " ، ولعل الصواب : الأفن وهو النقص " لسان العرب - أفن - 13 : 19 " وما بين القوسين ليس في " ض " . 3 - البحح : غلظ الصوت وخشونته " لسان العرب - بحح - 2 : 406 " .