والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة .
وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر الذي هو فيه ( 1 ) ،
وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب .
قلت : لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم
حتى يستيقظ ( 2 ) ، ومن تخطى حريم قوم حل قتله ( 3 ) .
قال العالم عليه السلام : أتي أمير المؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق ، فأمر بحك
أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ، ثم أتي به ثانية وقد سرق ، فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم
أتي به ثالثة وقد سرق ، فقطع أنامله .
وقال العالم عليه السلام : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد ( 4 ) ، وإذا قذف الحر
جلد ثمانين ( 5 ) .
وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد ، وإما يغرمه عما قام عليه الحد . فإن أقر
العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع ( 6 ) ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره .
فإذا شرب الخمر جلد ثمانين ( 7 ) .
وإن لاط حكم فيه بحكم الحد .
ومن اطلع في دار قوم رجم ، فإن تنحى فلا شئ عليه ، وإن وقف فعليه أن
يرجم فإن أعماه أو أصمه فلا دية له ( 8 ) .
هامش
1 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 4 : 34 / 100 ، والكافي 7 : 261 / 10 ، والتهذيب 10 : 64 / 235 .
2 - الفقيه 4 : 36 / 115 ، التهذيب 10 : 152 / 609 من " قلت : لا حد . " .
3 - ورد مؤداه في الكافي 7 : 29 7 / 5 ، والتهذيب 10 : 210 / 829 .
4 - ورد مؤداه في المقنع : 148 ، من " إذا زنى المملوك . " .
5 - ورد مؤداه في المقنع : 149 .
6 - الفقيه 4 : 50 / 174 ، التهذيب 10 : 112 / 440 ، الاستبصار 4 : 243 / 920 . من " فإن أقر العبد . " .
7 - ورد مؤداه في الكافي 7 : 215 / 8 و 9 ، والتهذيب 10 : 91 / 353 و 354 . من " فإذا شرب . " .
8 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 74 / 226 و 227 ، والكافي 7 : 290 / 1 ، والتهذيب 10 : 206 / 813
و 207 / 818 .