تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ولا متهم ، ولا خصم ، ولا متهتك ، ولا مشهور ( 1 ) . وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل ( 2 ) حق ، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا يتوي حق امرئ مسلم ( 3 ) . ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا رؤية هلال ، ولا حدود ، ويجوز في الديون ، وما لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه ( 4 ) . أروي عن العالم عليه السلام : أنه يجوز في الدم ، والقسامة ، والتدبير . وروي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي . ونروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها ( 5 ) . ونروي أنه لا يجوز شهادة عراف ولا كاهن ( 6 ) ، ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ، ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ( 7 ) .
هامش
1 - وردت بعض فقراته في الفقيه 3 : 25 / 66 ، والهداية : 75 ، والكافي 7 : 395 / 3 ، من " لا يجوز شهادة . " . 2 - في نسخة " ش " : " أحد " . 3 - عوالي اللآلي 1 : 315 / 36 عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر باختلاف يسير . 4 - المقنع : 135 ، المختلف : 160 عن علي بن بابويه وفيهما إجازة شهادة النساء في الحدود ، وقد مر في ص : 26 2 ما نصه : " ولا تقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال . وتقبل في الحدود " . 5 - ورد مؤداه في الكافي 7 : 390 / 1 و 2 و 392 / 12 و 13 ، ودعائم الإسلام 2 : 514 / 1843 . 6 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 30 / 91 وفيه حكم العراف فقط . 7 - الهداية : 75 باختلاف يسير .
فقه الرضا — صفحة 308 | علي ابن بابويه القمي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث