ولا متهم ، ولا خصم ، ولا متهتك ، ولا مشهور ( 1 ) .
وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل ( 2 )
حق ، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته ،
فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا يتوي حق امرئ
مسلم ( 3 ) .
ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا رؤية هلال ، ولا حدود ، ويجوز في
الديون ، وما لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه ( 4 ) .
أروي عن العالم عليه السلام : أنه يجوز في الدم ، والقسامة ، والتدبير .
وروي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي .
ونروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها ( 5 ) .
ونروي أنه لا يجوز شهادة عراف ولا كاهن ( 6 ) ، ويجوز شهادة المسلمين في جميع
أهل الملل ، ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ( 7 ) .
هامش
1 - وردت بعض فقراته في الفقيه 3 : 25 / 66 ، والهداية : 75 ، والكافي 7 : 395 / 3 ، من " لا يجوز شهادة . " .
2 - في نسخة " ش " : " أحد " .
3 - عوالي اللآلي 1 : 315 / 36 عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر باختلاف يسير .
4 - المقنع : 135 ، المختلف : 160 عن علي بن بابويه وفيهما إجازة شهادة النساء في الحدود ، وقد مر في ص :
26 2 ما نصه : " ولا تقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال . وتقبل في الحدود " .
5 - ورد مؤداه في الكافي 7 : 390 / 1 و 2 و 392 / 12 و 13 ، ودعائم الإسلام 2 : 514 / 1843 .
6 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 30 / 91 وفيه حكم العراف فقط .
7 - الهداية : 75 باختلاف يسير .