58 - باب العين
فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه لعلة من الرمي أو غيره فإنها تقاس
ببيضة تربط على عينه المصابة ، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه
الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك .
والقسامة على هذه ستة نفر ، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف
وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل ، وإن كان نصف بصره
حلف وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثة رجال وإن
كان خمسة أسداس بصره حلف وحلف معه أربعة رجال وإن كان بصره كله حلف
وحلف معه خمسة رجال ، فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر ( 1 ) عليه بهذا الحساب لم يعط
إلا ما حلف عليه ( 2 ) .
هامش
- 1 في نسخة " ض " : " وعيي " .
2 - الفقيه 4 : 56 باختلاف يسير .