تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
58 - باب العين فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه لعلة من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك . والقسامة على هذه ستة نفر ، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل ، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان خمسة أسداس بصره حلف وحلف معه أربعة رجال وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال ، فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر ( 1 ) عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه ( 2 ) .
هامش
- 1 في نسخة " ض " : " وعيي " . 2 - الفقيه 4 : 56 باختلاف يسير .