لا يكون ذلك ربا ( 1 ) ، ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما ، أو خاتما ما يسوى
درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا .
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 177 / 797 و 798 ، والمقنع : 125 ، والكافي 5 : 190 / 1 ، والتهذيب 7 :
118 / 511 .