استعملوه . وإن كان له ضيعة أخذ منه بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة ( 1 ) .
وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية على الدين ( 2 ) .
وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا مات الرجل فقد حل الدين ( 3 ) .
وروي : من كان عليه دين ينوي قضاءه ، ينصر من الله ، حافظاه يعينانه على
الأداء ، فإن قصرت نيته ، نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته ( 4 ) .
أروي : أنه شكا رجل إلى العالم عليه السلام دينا عليه ، فقال له العالم
عليه السلام : أكثر من الصلاة .
وروي : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال ( 5 ) .
وروي أنه من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد عليه عند انقضاء
الأجل ، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار ( 6 ) .
وروي : كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر ، كذلك لا يحل لصاحب المال أن
يعسر المعسر ( 7 ) .
وأروي : من قدم غريما له إلى السلطان وهو يعلم أن يحلف له فتركه
تعظيما لله عز وجل ، لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة إبراهيم الخليل عليه السلام ( 8 ) .
أروي : أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول : أخرني به وأنا أربحك ،
فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف ، فقال : لا بأس .
وروي في خبر آخر بمثله : لا بأس .
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 113 / 479 ، والكافي 5 : 96 / 4 ، والتهذيب 6 : 186 / 388 . من " وإن كان له
ضيعة . " .
2 - الكافي 5 : 96 / 3 ، التهذيب 6 : 186 / 387 .
3 - الفقيه 3 : 116 / 495 ، التهذيب 6 : 190 / 408 .
4 - الفقيه 3 : 112 / 473 ، المقنع : 126 ، الكافي 5 : 95 / 1 ، التهذيب 6 : 185 / 384 باختلاف يسير .
5 - الفقيه 3 : 54 / 186 ، الكافي 5 : 104 / 5 ، التهذيب 6 : 209 / 458 ، من " وروي : ليس على
الضامن . " .
6 - ثواب الأعمال : 167 / 4 باختلاف يسير .
7 - ثواب الأعمال : 167 / 5 ، التهذيب 6 : 193 / 418 باختلاف يسير .
8 - ثواب الأعمال : 159 / 1 ، التهذيب 6 : 193 / 419 باختلاف يسير .