تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أم مخالفين ( 1 ) . والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوى العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشرة رضعات متواليات ( محرزات مرويات بلبن الفحل ) ( 2 ) ، ( 3 ) وقد روي مصة ومصتين وثلاث . وإذا أردت التزويج فاستخر وامض ، ثم صل ركعتين وارفع يديك ، وقل : اللهم إني أريد التزويج ، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن نفسا في وفي مالي ، وأكملهن جمالا ، وأكثرهن أولادا ( 4 ) . واعلم أن النساء شتى : فمنهن الغنيمة والغرامة وهي المتحببة لزوجها والعاشقة له ، ومنهن الهلال إذا تجلى ، ومنهن الظلام الحنديس المقطبة ، فمن ظفر بصالحهن يسعد ، ومن وقع في طالحهن فقد ابتلي وليس له انتقام . وهن ثلاث : فامرأة ولود ودود ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ، ولا تعين زوجها على خير ، وامرأة صخابة ولاجة همازة ، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير ( 5 ) وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها ، فإنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إياكم وخضراء الدمن " قيل : يا رسول الله ومن خضراء الدمن ؟ قال : " المرأة الحسناء في منبت السوء " ( 6 ) . فإذا تزوجت فاجهد ألا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج نساءه ( 7 ) . ووجه إليها أن تدخل بها ما عليك ، أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 66 / 221 ، والمقنع : 159 ، والتهذيب 8 : 243 / 877 و 879 . 2 - ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " . 3 - ورد مؤداه في الكافي 5 : 438 / 2 و 3 ، والتهذيب 7 : 312 . 4 - الفقيه 3 : 249 / 1187 ، المقنع : 98 ، الهداية : 67 ، الكافي 5 : 501 / 3 ، التهذيب 7 : 407 / 1627 باختلاف في ألفاظه . 5 - الفقيه 3 : 244 / 1158 ، المقنع : 100 ، التهذيب 7 : 401 / 1601 باختلاف يسير . 6 - الفقيه 3 : 248 / 1177 ، المقنع : 100 ، الكافي 5 : 332 / 4 ، التهذيب 7 : 403 / 1608 . 7 - المقنع : 99 باختلاف يسير .