لا يحل ، فإن أجابت فلا تتمتع بها ( 1 ) .
وروي أيضا رخصة في هذا الباب ، أنه إذا جاء بالأجر والأجل جاز له ، وإن
لم يسألها ولا يمتحنها فلا شئ عليه ( 2 ) .
وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، إنما العدة
عليها لغيره ، إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها ، وهو قوله تعالى : ( فما استمتعتم به
منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 3 )
وهو زيادة في المهر والأجل ( 4 ) .
وسبيل المتعة سبيل الإماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد ( 5 ) .
والوجه الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة ، فحلال له
نكاحها ، إذا كانت مستبرأة .
والاستبراء حيضة ، وهو على البائع ، فإن كان البائع ثقة وذكر أنه
استبرأها جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة ( 6 ) .
وإن كانت بكرا ، أو لامرأة ، أو ممن لم يبلغ حد الإدراك ، استغني عن ذلك ( 7 ) .
والوجه الرابع : نكاح التحليل وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة
معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ، ويستبرئها بعد أن
تنقضي أيام التحليل ، وإن كانت لمرأة استغني عن ذلك ( 8 ) .
واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل
ملكه وبيعه وثمنه ، إلا في المرضع نفسها والفحل الذي اللبن منه ، فإنهما يقومان مقام
هامش
1 - ورد مؤداه في الكافي 5 : 454 / 3 و 4 .
2 - ورد مؤداه في التهذيب 7 : 253 / 1090 و 1091 ، والاستبصار 3 : 143 / 516 و 517 .
3 - النساء 4 : 2 4 .
4 - ورد مؤداه في الكافي 5 : 458 / 2 ، والتهذيب 7 : 267 / 1151 .
5 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 294 / 1395 و 1396 ، والكافي 5 : 451 / 1 - 7 ، والتهذيب 7 : 258 / 1117 -
1121 .
6 - ورد مؤداه في الكافي 5 : 472 / 4 و 7 ، والتهذيب 8 : 17 3 / 602 - 604 .
7 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 283 / 1347 ، والكافي 5 : 472 / 3 و 6 ، والتهذيب 8 : 171 / 595 و 597 .
8 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 289 / 1376 و 1377 ، والكافي 5 : 468 / 1 - 4 ، والتهذيب 7 : 241 / 1052 -
1058 .