كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ( 1 ) .
فإذا أدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بها وقل : اللهم بأمانتك
أخذتها ، وبميثاقك استحللت فرجها ، اللهم فارزقني منها ولدا مباركا سويا ، ولا تجعل
للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ( 2 ) .
واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب ، فإن أبا عبد الله عليه السلام قال :
" من تزوج والقمر في ( 3 ) العقرب لم ير خيرا أبدا " ( 4 ) .
وإن تزوجت يهودية أو نصرانية ، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ،
واعلم بأن عليك في دينك وتزويجك إياها غضاضة ( 5 ) .
ولا يجوز تزويج المجوسية ، ولا يجوز أن يتزوج من أهل الكتاب ( 6 ) ، ولا من الإماء
إلا اثنين ، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ، ويتزوج العبد حرتين أو أربع
إماء .
واتق الجماع أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فإنه من فعل ذلك
ليس يسلم الولد من السقط ، وإن تم يوشك أن يكون مجنونا .
واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي ليلة ينخسف فيها
القمر ، وفي الزلزلة ، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك وقد
بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره ( 7 ) .
ولا تجامع في السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة ( 8 ) ، ولا تستدبرها ( 9 ) .
هامش
1 - ورد مؤداه في التهذيب 7 : 357 / 1452 .
2 - الفقيه 3 : 25 4 / 1205 ، المقنع : 99 ، الكافي 5 : 500 / 2 . باختلاف يسير .
3 - في نسخة " ش " زيادة : " برج " .
4 - الفقيه 3 : 250 / 1188 ، المقنع : 106 ، الهداية : 6 8 ، التهذيب 7 : 407 / 1628 باختلاف يسير .
5 - الفقيه 3 : 257 / 1222 ، المقنع : 102 ، الهداية : 68 ، الكافي 5 : 356 / 1 باختلاف في ألفاظه ، والمختلف :
530 عن علي بن بابويه .
6 - المقنع : 102 باختلاف يسير .
7 - الفقيه 3 : 25 5 / 1207 و 1208 ، المقنع : 106 ، الهداية : 68 باختلاف يسير . من " واتق الجماع أول
ليلة . " .
8 - في نسخة " ش " : " الكعبة " .
9 - الفقيه 3 : 255 / 1210 و 1211 ، المقنع : 106 ، الهداية : 68 باختلاف يسير .