والركعتين الأخرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع .
فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية ( 1 ) وأنت في الطواف فابن على
سبعة وأسقط واحدة واقطعه ، وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة .
وإن نسيت شيئا من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة
فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت ، إن كنت قد طفت أربعة أشواط ، وإن طفت
أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف .
وإن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت ، فطف أسبوعا ، وصل
ركعتين ، وأعد السعي بين الصفا والمروة .
وإن نسيت الركعتين خلف المقام ، ثم ذكرتها وأنت تسعى ، فافرغ منه ثم صل
ركعتين ، وليس عليك إعادة السعي ( 2 ) .
وإن سهوت وسعيت بن الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فليس عليك شئ ( 3 ) .
وإن سعيت ستة أشواط ( وقصرت ، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة
أشواط ) ( 4 ) ، فعليك أن تسعى شوطا آخر .
وإن جامعت أهلك وقصرت ، سعيت شوطا آخر ، وعليك دم بقرة .
وإن سعيت ثمانية ، فعليك ، الإعادة .
وإن سعيت تسعة فلا شئ عليك ، وفقه ذلك أنك إذا سعيت ثمانية ، كنت
بدأت بالمروة وختمت بها ، وكان ذلك خلاف السنة .
وإذا سعيت تسعا كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة ( 5 ) .
ولما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة ، فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من
الجزاء بمكة عند الحزورة ( 6 ) قبالة الكعبة موضع المنحر ، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق
فتنحره بمنى . وقد روي ذلك أيضا .
هامش
1 - في نسخة " ش " و " ض " : " خمسة " والظاهر اشتباه ، وصوابه ما أثبتناه من البحار 99 : 207 / 9 .
2 - ورد مؤداه في الفقيه 2 : 253 / 1224 و 1225 . من " وإن نسيت الركعتين . " .
3 - ورد مؤداه في التهذيب 5 : 152 / 501 ، والاستبصار 2 : 239 / 834 .
4 - ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " .
5 - الفقيه 2 : 256 / 1245 باختلاف يسير . من " وإن جامعت أهلك . " .
6 - الحزورة : كانت سوق مكة ثم دخلت في المسجد لما زيد فيه " معجم البلدان 2 : 255 " .