فإذا فرغت من غسله حنطه بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا تجعل في
المفاصل ، ولا تقرب السمع والبصر ، وتجعل في موضع سجوده .
وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ( 1 ) .
ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع ، فأما الثلاثة : مئزر وعمامة ولفافة ،
والخمس : مئزر وقميص وعمامة ولفافتان ( 2 ) .
وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ولا البخور ، إلا الكافور ، فإن سبيله
سبيل المحرم ( 3 ) .
وروي إطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة ( 4 ) لأن في ذلك تكرمة
للملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة .
وروي أن الكافور يجعل في فمه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته وكذلك
المسك وعلى صدره وفرجه .
وقال ( العالم عليه السلام ) ( 5 ) : الرجل والمرأة سواء ، وقال العالم عليه السلام : غير
أني أكره أن يجمر وتبع بالمجمرة ( 6 ) ، ولكن يجمر الكفن .
وقال العالم عليه السلام : تؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته ورجليه ،
قلت : الإزار ، قال العالم عليه السلام : إنها لا تعد شيئا ، وإنما أمر بها لكي لا يظهر منه
شئ . وذكر العالم عليه السلام أن ما جعل من القطن أفضل ( 7 ) . وقال العالم عليه
السلام : يكفن بثلاثة أثواب : لفافة ، وقميص ، وإزار ( 8 ) .
وذكر العالم عليه السلام أن عليا عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله
هامش
1 - التهذيب 1 : 291 / 849 باختلاف يسير . من " وأدنى ما يجزيه . " .
2 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 92 / 18 .
3 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 147 / 3 ، والتهذيب 1 : 295 / 863 .
4 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 143 / 3 ، والتهذيب 1 : 30 7 / 889 .
5 - ليس في نسخة " ض " . وكذلك في الموارد الآتية .
6 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 143 / 4 . من " وروي أن الكافور . " .
7 - ورد باختلاف يسير في الكافي 3 : 144 / 9 ، والتهذيب 1 : 308 / 894 .
8 - الفقيه 1 : 92 / 420 باختلاف يسير .