تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الإمام خلف الرجل في وسطه ، ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة ( 1 ) . وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة ، فسوها وأعد الصلاة عليها ما لم يدفن ( 2 ) . فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة ، فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة ( 3 ) . وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية ( 4 ) . ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة ، والرجل على غير وضوء ، والحائض ، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال ( 5 ) ، وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها ، فتيمم أو توضأ وصل عليها ( 6 ) . وقد كره أن يتوضأ إنسان عمدا ( 7 ) للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ( 8 ) . وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير ( 9 ) . ولا يصلى ( 10 ) على الجنازة بنعل حذو ( 11 ) . ولا يجعل ميتين على جنازة واحدة ، فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت ، فلا بأس أن تصلي بعد ما دفن ، وإذا صلى الرجلان على الجنازة ، وقف
هامش
1 - الفقيه 1 : 107 ، عن رسالة أبيه ، والمقنع : 21 . 2 - الفقيه 1 : 102 / 470 ، والمقنع : 21 باختلاف يسير . 3 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 102 / 471 ، والتهذيب 3 : 325 / 1012 ، والاستبصار 1 : 484 / 1877 . 4 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 102 / 470 ، والمقنع : 21 . 5 - المقنع : 21 باختلاف يسير . 6 - الفقيه 1 : 107 / 497 باختلاف يسير . 7 - في نسخة " ض " زيادة : " متعمدا " . 8 - ورد مؤداه في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 115 ، والكافي 3 : 178 / 1 . 9 - الفقيه 1 : 106 / 493 . 10 - في نسخة " ش " : " تصل " . 11 - ليس في نسخة " ش " وفي نسخة " ض " : " حد " ، وما أثبتناه من البحار 81 : 354 ، ومنه " لا تصل على الجنازة بنعل حذو " أي نعل يحتذي به " مجمع البحرين 1 : 97 " .
فقه الرضا — صفحة 179 | علي ابن بابويه القمي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث