الإمام خلف الرجل في وسطه ، ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة ( 1 ) .
وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة ، فسوها وأعد الصلاة عليها ما لم
يدفن ( 2 ) .
فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة ، فكبر عليها تمام الخمس
وأنت مستقبل القبلة ( 3 ) .
وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة
بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية ( 4 ) .
ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة ، والرجل على غير وضوء ، والحائض ، إلا
أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال ( 5 ) ، وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها ،
فتيمم أو توضأ وصل عليها ( 6 ) .
وقد كره أن يتوضأ إنسان عمدا ( 7 ) للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير ،
والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ( 8 ) .
وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير ( 9 ) .
ولا يصلى ( 10 ) على الجنازة بنعل حذو ( 11 ) .
ولا يجعل ميتين على جنازة واحدة ، فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى
يدفن الميت ، فلا بأس أن تصلي بعد ما دفن ، وإذا صلى الرجلان على الجنازة ، وقف
هامش
1 - الفقيه 1 : 107 ، عن رسالة أبيه ، والمقنع : 21 .
2 - الفقيه 1 : 102 / 470 ، والمقنع : 21 باختلاف يسير .
3 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 102 / 471 ، والتهذيب 3 : 325 / 1012 ، والاستبصار 1 : 484 / 1877 .
4 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 102 / 470 ، والمقنع : 21 .
5 - المقنع : 21 باختلاف يسير .
6 - الفقيه 1 : 107 / 497 باختلاف يسير .
7 - في نسخة " ض " زيادة : " متعمدا " .
8 - ورد مؤداه في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 115 ، والكافي 3 : 178 / 1 .
9 - الفقيه 1 : 106 / 493 .
10 - في نسخة " ش " : " تصل " .
11 - ليس في نسخة " ش " وفي نسخة " ض " : " حد " ، وما أثبتناه من البحار 81 : 354 ، ومنه " لا تصل على
الجنازة بنعل حذو " أي نعل يحتذي به " مجمع البحرين 1 : 97 " .