تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
24 - باب آخر في غسل الميت والصلاة عليه إعلم يرحمك الله أن تجهيز الميت فرض واجب على الحي ، عودوا مرضاكم وشيعوا جنازة موتاكم ، فإنها من خصال الإيمان ، وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ، تؤجرون على ذلك ثوابا عظيما فإذا حضر ( أحدكم الموت ) ( 1 ) فاحضروا عنده بالقرآن ، وذكر الله ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله . وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة ، إلا أن غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات ، وغسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات ، تبتدئ بغسل ( 2 ) اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ( 3 ) ثم الفرج ثلاثا ثم الرأس ثلاثا ، ثم الجانب الأيمن ثلاثا ثم الجانب الأيسر ثلاثا ، بالماء والسدر . ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثم بالماء القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات ، كل مرة خمسة عشر صبة . ولا تقطع الماء إذا ابتدأت بالجانبين من الرأس إلى القدمين ، فإن كان الإناء يكبر عن ذلك وكان الماء قليلا ، صببت في الأول مرة واحدة على اليدين ، ومرة على الفرج ، ومرة على الرأس ، ومرة على الجنب الأيمن ، ومرة على الجنب الأيسر ، بإفاضة لا يقطع الماء من أول الجانبين إلى القدمين ، ثم عملت ذلك في سائر الغسل ، فيكون غسل كل مرة واحدة على ما وصفناه . ويكون الغاسل على يديه خرقة ، ويغسل الميت من وراء ثوب أو يستر عورته بخرقة .
هامش
1 - في نسخة " ض " : " أحدهم الوفاة " . 2 - في نسخة " ش " : " تغسل " . 3 - ليس في نسخة " ش " .