12 - باب صلاة الجماعة وفضلها
إعلم : أن الصلاة بالجماعة أفضل بأربع وعشرين صلاة من صلاة في غير
جماعة ( 1 ) .
وإن أولى الناس بالتقديم ( 2 ) في الجماعة أقرأهم بالقرآن ، وإن كان في القرآن
سواء فأفقههم ، وإن كان في الفقه سواء فأقربهم هجرة ، وإن كان في الهجرة سواء فأسنهم فإن
كان في السن سواء فأصبحهم وجها ، وصاحب المسجد أولى بمسجده .
وليكن من يلي الإمام منكم أولوا الأحلام والتقى ، فإن نسي الإمام أو تعايا ( 3 )
يقومه ( 4 ) .
وأفضل الصفوف أولها ، وأفضل أولها ما قرب من الإمام ( 5 ) .
وأفضل صلاة الرجل ( في جماعة ) ( 6 ) وصلاة واحدة ( في جماعة ) ( 7 ) بخمس
وعشرين صلاة من غير جماعة ، وترفع له في الجنة خمس وعشرون درجة ( 8 ) ، فإن صليت
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 245 ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 123 .
2 - في نسخة " ض " : " بالتقدم .
3 - في نسخة " ش " : " لغي " وما أثبتناه من نسخة " ض " . تعايا : عجز ، والمراد هنا العجز عن القراءة
" مجمع البحرين - عيا - 1 : 312 " .
4 - الفقيه 1 : 246 ، المقنع : 34 ، عن رسالة أبيه ، من " وإن أولى الناس . " .
5 - الفقيه 1 : 247 ، عن رسالة أبيه ، الكافي 3 : 372 / 7 ، التهذيب 3 : 265 / 751 .
6 - في نسخة " ش " : " الجماعة " .
7 - ليس في نسخة " ش " .
8 - أورد الصدوق مؤداه في الخصال : 521 ، والمقنع : 34 عن رسالة أبيه ، والهداية : 34 ، وثواب الأعمال :
59 / 1 .