الصلاة ، طلع الفجر أم لم يطلع ( 1 ) .
وإن كان عليك قضاء صلاة الليل ، فقمت وعليك من الوقت بقدر ما تصلي
الفائتة من صلاة الليل ( وصلاة ليلتك ) ( 2 ) ، فابدأ بالفائتة ثم صل صلاة ليلتك ، وإن
كان الوقت بقدر ما تصلي واحدة ، فصل صلاة ليلتك ، لئلا يصيرا جميعا قضاءا ثم
اقض الصلاة الفائتة من الغد ( 3 ) .
واقض ما فاتك من صلاة الليل ، أي وقت من ليل أو نهار ، إلا في وقت
الفريضة .
وإن فاتك فريضة فصلها إذا ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت ( فريضة
أخرى ) ( 4 ) فصل التي أنت في وقتها ثم تصلي الفائتة ( 5 ) .
واعلم أن أفضل النوافل ركعتا الفجر ، وبعدهما ركعة الوتر ، وبعدها ركعتا
الزوال ، وبعدهما نوافل المغرب ، وبعدها صلاة الليل ، وبعدها نوافل النهار ( 6 ) .
وللمصلي ثلاث خصال : يتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق ( 7 ) رأسه
وتحف به الملائكة من موضع قدميه إلى عنان السماء ، وينادي مناد : لو يعلم المصلي ما له
في الصلاة من الفضل والكرامة ما انفتل ( 8 ) منها ( 9 ) .
ولو يعلم المناجي لمن يناجي ما انفتل ( 10 ) ، وإذ أحرم العبد في صلاته ( 11 ) ، أقبل الله
عليه بوجهه ، ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا فإن أعرض أعرض الله عنه ،
و
هامش
1 - الفقيه 1 : 308 / 1404 ، المقنع : 41 ، التهذيب 2 : 125 / 475 .
2 - ما بين القوسين ليس في نسخة " ض " .
3 - الفقيه 1 : 308 / 1404 ، المقنع : 41 .
4 - في نسخة " ش " : " الفريضة " .
5 - الفقيه 1 : 315 / 1428 .
6 - الفقيه 1 : 314 عن رسالة أبيه .
7 - في نسخة " ش " : " مغرف " تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من نسخة " ض " .
8 - في نسخة " ش " : " انفلت " .
9 - الفقيه 1 : 135 / 636 باختلاف في ألفاظه .
10 - ورد مؤداه في الهداية : 29 ، والكافي 3 : 265 / 5 .
11 - في نسخة " ش " : " صلواته " وكذلك في المواضع الأربعة الأخر من هذا المقطع .