والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم ، واقرأ فيها ، لأنه غير مؤتمن به ، فإن فرغت قبله من القراءة ،
أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه ، وإلا فسبح إلى أن يركع ( 1 ) .
وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الجماعة فاقطعها ، وصل الفريضة مع
الإمام . وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها ، واجعلها نافلة وسلم في
ركعتين ( 2 ) ، ثم صل مع الإمام إلا أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك
ولا تجعلها نافلة ، ولكن أخط إلى الصف وصل معه ، وإذا صليت أربع ركعات وقام
الإمام إلى الرابعة ( فقم معه ، تشهد ) ( 3 ) من قيام وسلم من قيام ( 4 ) .
( وسألت العالم عليه السلام ) ( 5 ) عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب
ثوب الرجل ، قال : لا بأس عليك أن تغسل ( 6 ) .
وسألته أخف ما يكون من التكبير ، قال : ثلاث تكبيرات قال : ولا بأس
بتكبيرة واحدة ( 7 ) .
قال : صلاة الوسطى العصر ( 8 ) .
هامش
1 - الفقيه 1 : 24 9 ، المقنع : 34 ، عن رسالة والده باختلاف في بعض ألفاظه .
2 - في نسخة " ش " : " الركعتين " .
3 - ما بين القوسين في نسخة " ش " : " فقم تشهد " .
4 - الفقيه 1 : 249 عن رسالة أبيه .
5 - في نسخة " ض " : " وسألته " .
6 - الكافي 3 : 58 / 7 ، التهذيب 1 : 420 / 1328 باختلاف يسير .
7 - ورد مؤداه في التهذيب 2 : 66 / 242 و 287 / 1150 .
8 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 125 / 600 ، والكافي 3 : 27 1 / 1 ، والتهذيب 2 : 241 / 954 .